Article 2 of the Police Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة
بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأى مكان آخر يتخذ
كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة .
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى
يقيم بها ، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود
خطر على حياة المحكوم عليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
فى غير الأحوال التى تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذى يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التى يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة.
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التى يختارها المراقب اذا كانت فى دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة أو فى الجهات المجاورة لها وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته.
فان لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية.
ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا للمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.