القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 1 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون آخر.
ويجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة البوليس أن يقدم نفسه الى مكتب البوليس فى الجهة التى يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء أكانت تبعية أم أصلية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.