القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 6 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
يسلم مكتب البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة فى المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية.
وعلى المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال البوليس عند كل طلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.