القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 7 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
يجب على المراقب أن يقدم نفسه الى مكتب البوليس الذى يكون مقيدا به فى الزمان المعين فى تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع.
ويجب عليه أيضا أن يكون فى سكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته سكنه أو مأواه نهارا.
وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب فى أية مناسبة يراها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.