القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 8 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحافظ أو المدير أن يعفى المراقب من قضاء الليل أو جزء منه فى سكنه أو المكان المعين لمأواه اذا اقتضى ذلك عمله أو أى مسوغ آخر.
ولمأمور القسم أو المركز الذى يكون المراقب مقيدا به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما على أن يخطر بذلك المحافظ أو المدير الذى يكون له سلطة إبطال الإعفاء.
وفى كل الأحوال يلغى الإعفاء اذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها فى سلوكه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.