القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 9 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ أو المدير أن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته فى محل المراقبة.
ويتبع فى نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.