القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 10 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
لوزير الداخلية أن يأمر كل مراقب فى جهة غير محل الإقامة المعتادة أن يعود اليه ليقضى فيه مدة المراقبة الباقية. كما له أن يأمر بنقل كل مراقب من الجهة التى يقيم فيها الى جهة أخرى لكى يمضى بها مدة المراقبة الباقية اذا تبين أن فى بقائه فى الجهة الأولى خطرا على الأمن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.