القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 11 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الداخلية فى سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذا لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين.
ويصدر بالتنظيم الإدارى لتلك المنطقة قرارا منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.