قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 24 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1995
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– شركة القناة للتوكي لات الملاحية بصفتها الرئيس الأعلى لتوكيل المينا للملاحة والوكيل عن ملاك وربان السفينة ساكونا (Sacona)
2– السادة / موبيل سينج أند تراتسبورتيشن ملاك السفينة ( ساكونا ) التابعة لجزر المارشال .
3– جيسن جيمس كوجلهو ( Jaesen James Caglho ) ربان الناقلة ساكونا التابعة لجزر المارشال
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد الممثل القانونى لشركة السويس لتصنيع البترول
6– السيد الممثل القانونى لهيئة قناة السويس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1995 فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، مع سقوط أى نص آخر يقابل النصين الطعينين فى أى قانون ، وأيًا كان موضعه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 7/11/2010 والذى قضى برفض الدعوى مطهرًا المادتين المطعون عليهما من شبهة مخالفة أحكام الدستور . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 44 مكررًا فى 10/11/2010
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.