القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 7 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد، وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامسئولية مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحار والمرشد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.