القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 6 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد إليه بارشادها. وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد ومعاونيه الحق فى مكافأة خاصة تحدد على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.