القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 5 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز القيام بالإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر إلا للمرشدين أو للأفراد من ذوى الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.