انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 6 لسنة 1995

المادة 4 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.