القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 3 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد، أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.