القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 2 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
تحدد مناطق الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر طبقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصلات إضافة مناطق إرشاد أخرى أو تعديل حدودها أو حذفها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.