المادة 1 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
النص الساري
يكون الإرشاد إجباريا فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
ويستثنى من ذلك:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس.
رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل فى موانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطس والأحواض العائمة وغيرها التى تبرح الميناء عادة.
خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات، ويجوز لتلك السفن الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة.
سادسا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 300 طن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.