Law 6 of 1995
Article 7 of the Pilotage at Red Sea Ports Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد، وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمسئولية مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحار والمرشد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.