القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 87 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل
أحد الدائنين في هذا الحادث، فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة
إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.
(٢) ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة
إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا
قدم ضمانا تقبله المحكمة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.