القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 86 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير
البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء
التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة
أو التى قد تنشأ عن حادث آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.