القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 85 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجرى التوزيع في كل من المجموعتين من التعويضات
المشار إليهما في الفقرة (١) من المادة ٨٣ من هذا القانون بنسبة كل
دين غير متنازع عليه. ومع ذلك تكون للأضرار المذكورة في البند
(أ) من الفقرة (١) من المادة ٨١ من هذا القانون الأولوية على غيرها
من الأضرار المذكورة في البند (ب) من الفقرة (١) من المادة ٨٣.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.