القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 84 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء
بها كاملة، اشترك الباقي منها في المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير
البدنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.