المادة 83 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما يأتي :
(أ) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد
المسئولية بمبلغ سبعمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية
للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة
الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة
وخمسين جنيها لكل طن زائد.
(ب) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير
الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه
إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة آلاف طن،
فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد
المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد.
(٢) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ
عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو
منصوص عليه في الفقرة السابقة.
(٣) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات
الخاصة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.