Article 83 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما يأتي :
(أ) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد
المسئولية بمبلغ سبعمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية
للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة
الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة
وخمسين جنيها لكل طن زائد.
(ب) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير
الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه
إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة آلاف طن،
فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد
المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد.
(٢) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ
عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو
منصوص عليه في الفقرة السابقة.
(٣) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات
الخاصة بذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.