Law 8 of 1990
Article 82 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا
كان الدين ناشئا عن أحد الأسباب الآتية :
(أ) تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع
حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها.
(ب) إنقاذ السفينة.
(ج) الإسهام في الخسائر المشتركة.
(د) حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة
موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة
هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
(ه) الضرر النووي.
(و) الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغير من المواد الأخرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.