Article 81 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه
المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (١) من المادة
٨٣ من هذا القانون إذا كان الدين ناشئا عن أحد الأسباب الآتية:
(أ) الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض
أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
(ب) الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر
السفينة أو التي تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل
السفينة.
(٢) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته في الحالات
المذكورة في الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد
الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.