القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 82 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا
كان الدين ناشئا عن أحد الأسباب الآتية :
(أ) تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع
حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها.
(ب) إنقاذ السفينة.
(ج) الإسهام في الخسائر المشتركة.
(د) حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة
موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة
هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
(ه) الضرر النووي.
(و) الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغير من المواد الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.