المادة 81 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه
المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (١) من المادة
٨٣ من هذا القانون إذا كان الدين ناشئا عن أحد الأسباب الآتية:
(أ) الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض
أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
(ب) الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر
السفينة أو التي تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل
السفينة.
(٢) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته في الحالات
المذكورة في الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد
الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.