القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 80 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان
والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة من وقعت منهم
أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة
عن العقود التى يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 87 ) من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك سقوط حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامسئولية مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحار والمرشد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.