القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 79 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة
بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة
الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية في هذا الخصوص
والعرف البحري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.