القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 78 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه
مالكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.