القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 77 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسي
عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها ؟
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.