القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 88 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة
للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها، جاز له الحلول في
محل الدائن في التوزيع بمقدار المبلغ الذي أوفاه.
(٢) ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ
لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت
مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.