القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 89 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا
أثبت المدعي أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة
أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن
ضررا يمكن أن يحدث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.