القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 90 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تنقضي دعوى المسؤولية على مالك السفينة بمضي
سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
(٢) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب
مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة
أو ندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى
المقررة في القانون المدني.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.