المادة 91 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على
المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص
الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، كما
تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين
وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك
ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (١) من
المادة ٨٣ من هذا القانون.
(٢) وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من
التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه
الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.