Article 91 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على
المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص
الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، كما
تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين
وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك
ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (١) من
المادة ٨٣ من هذا القانون.
(٢) وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من
التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه
الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.