حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد أرقام (1 ، 2، 17 ، 18 ، 19 ، 2/2 ، 18 /2 ) من قانون المحال الصناعية والتجارية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 29 قضائية "دستورية"
المقامة من
خالد مرسي عبد الله العصافيري
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل
5- النــــــائب العــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع المواد المطعون فيها، فيما عدا نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (2 و18)، فقد طلبت رفض الدعوى بشأنهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 13/12/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحال الصناعية والتجارية · المادة 1المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- قانون المحال الصناعية والتجارية · المادة 17المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- قانون المحال الصناعية والتجارية · المادة 18المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- قانون المحال الصناعية والتجارية · المادة 19المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- قانون المحال الصناعية والتجارية · المادة 2المواد (1 و2 و17 و18 و19) من القانون رقم 453 لسنة 1954
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.