القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 1 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه الى الآخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (1 ، 2، 17 ، 18 ، 19 ، 2/2 ، 18 /2 ) من قانون المحال الصناعية والتجارية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (29 ، 30) من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 402 /1 ) من قانون الاجراءات الجنائية
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.