القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 2 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذر
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.