القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أغسطس 1983 إلى 3 فبراير 2020
ملغي.(4)
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (56)من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 56 ) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية ،والحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من ه…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية والدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزار…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وسقوط المواد من 57 إلى 69 منه.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم فى الطلب رقم 90 لسنة 2000 ، ثانياً : ( أ ) فض التناقض بين الحكم المطلوب وقف تنفيذه وبين فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتو…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.