قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لســنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية
ضــــــــد
1 - السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 - السيد/ رئيس مجلس الـــوزراء
3 - السيد/ وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد/ رئيس مجلس الشعـــــب
5 - السيد/ وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه لما كانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك بجلسة 15/8/2010، وإذ قدرت محكمة الموضوع بتلك الجلسة جديته وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهرين، وحددت جلسة 21/12/2011 لتقدم ما يفيد إقامة الدعوى إلاَّ أن الشركة لم تقم دعواها الدستورية إلاَّ فى 15/1/2012 متجاوزة بذلك المهلة المحددة من المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 97/1983 · المادة 56ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.