Supreme Constitutional Court decision, case 17 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 3 October 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 17 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 October 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لســنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية
ضــــــــد
1 - السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 - السيد/ رئيس مجلس الـــوزراء
3 - السيد/ وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد/ رئيس مجلس الشعـــــب
5 - السيد/ وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه لما كانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك بجلسة 15/8/2010، وإذ قدرت محكمة الموضوع بتلك الجلسة جديته وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهرين، وحددت جلسة 21/12/2011 لتقدم ما يفيد إقامة الدعوى إلاَّ أن الشركة لم تقم دعواها الدستورية إلاَّ فى 15/1/2012 متجاوزة بذلك المهلة المحددة من المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.