حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 51 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس2010 م، الموافق العشرين من شهر شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
شركة مصر للتأمين
ضد
1. السيد محافظ الجيزة
2. السيد وزير التربية والتعليم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم فى التنازع السلبى وتعيين جهة الاختصاص بالفصل فى النزاع المردد بالدعوى رقم 4473 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب الجيزة ، وحكم التحكيم فى الدعوى رقم 58 لسنة 2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4473 لسنة 2002 مدنى كلى ، أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ضد المدعى عليهما، طالبة الحكم بإلزام هما بإزالة التعدى الحاصل منهما على الأرض المملوكة لها الكائنة برقم 349 شارع الأهرام ، وإزالة ما عليها من منشآت على نفقتهما، وتسليمهما الأرض خالية . وبجلسة 27/5/2006، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، واختصاص هيئات التحكيم الاجبارى المنصوص عليها بالمادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بالقطاع العام وشركاته، تأسيساً على كون المنازعة مردده بين شركة قطاع عام وجهه حكومية . كما قامت الشركة المدعية بتقديم طلب لمكتب التحكيم لنظر النزاع قيد برقم 58 لسنة 2006، وبجلسة 9/11/2008 حكمت الهيئة التحكيمية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجيزة الابتدائية وأحالتها إليها، تأسيساً على أن الشركة المدعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 باعتبارها شركة تابعة للشركة القابضة للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 2006، ومن ثم لم تعد تخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه.
وبعد إعادة الدعوى مرة أخرى لمحكمة الجيزة الابتدائية ، وبجلسة 26/5/2009 قضت المحكمة باستجواب الخصوم وكلفتهم باللجوء للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة (31) من قانونها للفصل فى تنازع الاختصاص وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ، فأقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً:.................... .
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها........".
كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيا من المادة (25).
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
ولما كانت المادة (34) من القانون المشار إليه قد أوجبت (أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا- وبما لا تجهيل فيه- بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفا على ما هيته فى ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتم وفقاً لمقتضى نص المادة (34) من قانونها، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. وكان مقتضى قضاء هذه المحكمة أن تقدم الصور الرسمية للأحكام عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الشركة المدعية قد أرفقت– حال إيداعها صحيفة هذه الدعوى - صورة ضوئية من حكم هيئة التحكيم- أحد حدى التنازع- ولم ترفق صورة رسمية من هذا الحكم، فإن طلبها الماثل يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.