القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 55 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده، أو مع غيره من الأشخاص العامة أو شركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة*.
ويصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.