القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 54 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يقدم المصفى إلى الجمعية العامة للشركة حسابا ختاميا عن أعمال التصفية.
وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي واعتماده من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.