القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 53 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة حسابا مؤقتا عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلى بما يطلبه المساهمون من معلومات أو بيانات بالقدر الذي لا يلحق الضرر بمصالح الشركة، ولا يترتب عليه تأخير أعمال التصفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.