القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 52 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يشهر اسم المصفى وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.