القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 51 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن يصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة التي تشرف على الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.