القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 62 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفى الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو مصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المصادرة إذا تعلق موضوع المخالفة بالغزل والمنسوجات وبنسبة 10% إذا تعلق موضوع المخالفة بسلعة أخرى.
كما يجوز لوزير التموين أن يمنح من سهلوا ضبط الجريمة فى الأحوال الأخرى جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يزيد على 30% من قيمتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.