القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 61 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تحكم المحاكم فى القضايا التى ترفع بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون على وجه الاستعجال.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.